السيد محمد سعيد الحكيم
359
التنقيح
المخالفة القطعية ، وإما من صرفه عن ظاهره ، وحينئذ : فحمله على إرادة نفي البأس عن التصرف في البعض وإن حرم عليه إمساك مقدار الحرام ، ليس بأولى من حمل الحرام على حرام خاص يعذر فيه الجاهل ، كالربا بناء على ما ورد في عدة أخبار : من حلية الربا الذي أخذ جهلا ثم لم يعرف بعينه في المال المخلوط 1 .